Icon

أجهزة الأفروآسيوى

أجهزة الأفروآسيوى

Icon

المؤسســــون

1. المؤسسين السلطة العليا في الافروآسيوى، ويتكون من جميع الأعضاء المؤسسين، يتولى المؤسسين الاختصاصات التالية:

أ‌- إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد الرقمي والاستثمار و ريادة الأعمال في أفريقيا وآسيا.
ب‌- وضع القواعد والنظم العامة لتفعيل التعاون الاقتصادي الرقمي بين شعوب الدول الأفريقية والآسيوية والللاتينية في كافة المجالات.
ت‌- انتخاب أعضاء مجلس الأمناء.
ث‌- إقرار الموازنة السنوية للاتحاد، والميزانية والحساب الختامي بناءً على توصية مجلس الأمناء.
ج‌- تعديل النظام الأساسي للاتحاد بأغلبية المؤسسين بناءً على اقتراح مجلس الأمناء .
ح‌- مناقشة التقارير الدورية عن نشاط الأمانة العامة والمجلس وتقييم أدائهما.
خ‌- أي اختصاصات أخرى تتطلبها أحكام هذا النظام أو تفرضها مقتضيات تحقيق أهداف الأفروآسيوى.

Icon

مجلس الأمناء

يختص مجلس الأمناء بالإشراف على إدارة الأفروآسيوى والرقابة على حسن سير عملها والتزامها بالعمل على تحقيق أغراضها بكفاءة ، وله على وجه الخصوص القيام بـ :

أ‌- وضع التوجهات الاستراتيجية لعمل الأفروآسيوى في مجالات اختصاصه.
ب‌- إقرار خطط وبرامج عمل الأمانة العامة، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أدائها.
ت‌- اقتراح السياسات العامة والأنظمة واللوائح الداخلية للأفروآسيوى ورفعها للمؤسسين لإقرارها.
ث‌- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والفنية وفرق العمل التخصصية وتحديد اختصاصاتها.
ج‌- إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وأنظمتها الإدارية والمالية وفقاً لما يقترحه الأمين العام وارسال نسخة للتضامن الاجتماعى.
ح‌- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للأفروآسيوى وحسابه الختامي ورفعها للمؤتمر العام لإقرارها.
خ‌- التوصية بتعيين المدير التنفيذى للأفروآسيوى وتحديد اختصاصاته وصلاحياته وفقاً لهذا النظام.
د‌- إقرار نظام اختيار كبار الموظفين في الأمانة العامة ومعايير تقييم أدائهم وفقاً لما يعرضه الأمين العام.
ذ‌- مناقشة التقارير الدورية التي يعرضها الأمين العام عن نشاطات ا الأفروآسيوى وسير العمل به.
ر‌- التعاقد مع مكاتب التدقيق والمحاسبة الخارجية لمراجعة حسابات الأفروآسيوى وضبط أدائه المالي.
ز‌- إقرار اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الأفروآسيوى وأجهزته المختلفة.
س‌- إنشاء اللجان الدائمة والهيئات الفرعية اللازمة لتحقيق أهداف الأفروآسيوى وبرامجه.
ش‌- أي اختصاصات أو مهام أخرى يحيلها إليه المؤتمر العام.

Icon

الأمانة العامة

1. يتولى الأمين العام بموجب أحكام هذا النظام الاختصاصات التالية:

أ‌- إدارة الأمانة العامة والإشراف على حُسن سير العمل بها وفقاً للوائح والنظم المقررة.
ب‌- إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة، وتوزيع الاختصاصات بين إداراتها وأقسامها المختلفة.
ت‌- اقتراح خطط وبرامج عمل الاتحاد وموازناته وعرضها على مجلس الأمناء لإقرارها.
ث‌- اختيار ومساعدينه وكبار الموظفين في الأمانة العامة وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
ج‌- التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن الافروآسيوى بعد موافقة مجلس الأمناء.
ح‌- تمثيل الأفروآسيوى في المحافل الإقليمية والدولية ولدى المنظمات ذات الصلة بأهدافه.
خ‌- تقديم تقارير دورية للمجلس الامناء عن أعمال الأمانة العامة ونتائج تنفيذ خطط وبرامج الاتحاد.
د‌- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للاتحاد ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
ذ‌- الإشراف على الشؤون المالية والإدارية للاتحاد وحسن استخدام موارده وممتلكاته.
ر‌- أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس الرئاسي في حدود أحكام هذا النظام.
ز‌- إخطار كل من الجهة الإدارية بتشكيل المجلس وكل تعديل يطرأ عليه.
س‌- العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
ش‌- الإشراف على الأعمال الإدارية للمؤسسة.
ص‌- الاطلاع على جميع المكاتبات الهامة الواردة للمؤسسة وعرضها على مجلس الأمناء أو على المختص للبت فيها إذا كان له اختصاص فى شأن المؤسسة وكذا ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات أو الجهة الإدارية المختصة والخاصة بالنواحى الإدارية والاجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على مجلس الأمناء للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

Icon

المجلس الاستشارى

المجلس الاستشارى

1. يجوز للمجلس الأمناء، بناءً على اقتراح الأمين العام، تشكيل هيئات استشارية متخصصة لتقديم الرأي والمشورة للافروآسيوى في مجالات محددة.
2. تتكون الهيئات الاستشارية من خبراء ومتخصصين مشهود لهم بالكفاءة في مجالات اهتمام الأفروآسيوى..
3. تحدد اختصاصات كل هيئة استشارية ومدة عملها وإجراءات اختيار أعضائها بقرار من مجلس الأمناء.
4. ترفع الهيئات الاستشارية تقاريرها ودراساتها إلى مجلس الأمناء من خلال الأمين العام، دون أن يكون لتوصياتها صفة الإلزام.

Icon

اللجان النوعية المتخصصة

1. ينشئ المؤتمر العام عدداً من اللجان الدائمة في مجالات محددة ذات أولوية لعمل االأفروآسيوى، وذلك لتوفير الدعم الفني والاستشاري للأمانة العامة ومجلس الأمناء، وتكون هذه اللجان على النحو التالي:

أ‌- لجنة الاستراتيجيات والسياسات.
ب‌- لجنة البحث والنشر العلمي.
ت‌- لجنة الشؤون المالية والاستثمار.
ث‌- لجنة المشروعات والخدمات الرقمية.
ج‌- لجنة بناء القدرات والابتكار.

2. يحدد نظام خاص تصدره الأمانة العامة اختصاصات كل لجنة وتشكيلها وإجراءات عملها وآليات رفع تقاريرها.
3. يترأس كل لجنة دائمة أحد أعضاء مجلس الأمناء، وينوب عنه في غيابه أكبر الأعضاء سناً.
4. يشارك الأمين العام أو من ينيبه في اجتماعات اللجان الدائمة دون أن يكون له حق التصويت.
5. تعقد اللجان الدائمة اجتماعات دورية مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة بطلب من رئيسها أو الأمين العام.
6. يجوز للمؤسسين أو المجلس تشكيل لجان فرعية أو فنية مؤقتة للقيام بمهام محددة لمدة محدودة.
7. لا تكون اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
8. ترفع اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى الجهة التي شكلتها في المواعيد والأشكال التي تحددها.